الشيخ فاضل اللنكراني
649
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
لا بأس بأن يُتوضّأ بالماء المستعمل ، 270 ، 288 لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا ومدبراً ، 552 لا بأس به ، 79 ، 126 ، 127 ، 157 ، 307 ، 328 لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه ، 231 لا بأس « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » ، 279 لا بأس ، هذا ممّا قال اللَّه تعالى : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » ، 159 لا ، بل تضع يدك في الماء ، ثمّ تمسح ، 565 لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ، 407 لا تشرب البول ، 350 لا تشرب الخمر ، 350 لا تغتسل من البئر التي تجتمع . . . ، 275 لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها . . . ، 541 لا تنقض اليقين أبداً بالشكّ ، 359 ، 362 لا دين لمن لا تقيّة له ، والتقيّة في كلّ شيء إلّافي النبيذ ، والمسح على الخفّين ، 622 لا صلاة إلّابطهور ، 501 لا صلاة إلّابطهور ، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من . . . ، 420 لأنّ له مادّة ، 168 ، 172 لا واللَّه إنّه نجس ، لا واللَّه إنّه نجس ، 152 لا ، ولا يجعل عليه إلّاما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل ، 573 لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّابمئزر . . . ، 385 لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ولا بأس به ، 233 لا يفسده شيء ، 78 ، 93 ، 94 ، 95 لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن ، إنّما هو الماء أو التيمّم ، فإن لم . . . ، 25 لا يكفيه لغسله ، 286